رخصة التصرف في أملاك الأجانب

شروط الإنتفاع بالخدمة:

  • أن يكون طالب الخدمة تونسي الجنسية.
  • أن يكون طالب الخدمة قد أنهى المرحلة الأولى من التعليم العالي في شعبة الحقوق أو الإقتصاد أو التجارة، أو أن يكون متحصلا على شهادة ختم التعليم الثانوي أو ما يعادلها وأن تكون لديه تجربة سنتين بوكالة عقارية مرخصة أو بمؤسسة يتعلق نشاطها مباشرة بمهنة الوكيل العقاري.
  • (يعفى من هذا الشرط الأشخاص المباشرون لمهنة الوكيل العقاري والمرخص لهم طبقا للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30/08/1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري).
  • أن لا يكون طالب الخدمة قد صدر ضده حكم قضائي.
  • أن يكون متحصلا على بطاقة مهنية أو كراس شروط من وزارة التجارة والصناعات التقليدية.
  • تصريح لممارسة نشاط سمسرة ووكيل عقاري مسلمة من وزارة التجارةوالصناعات التقليدية.
  • أن يمسك دفتر للخدمات.
  • أن يمسك دفتر للتواكيل.

 الوثائق المطلوبة:

  • مطلب محرر على ورق عادي.
  • نسخة مطابقة للأصل من بطاقة مهنية لممارسة نشاط تصرف عقاري أو كراس الشروط.
  • نسخة من الشهائد العلمية للوكيل العقاري.

مراحل الخدمة:

  • تقديم الملف.
  • دراسة المطلب.
  • الحصول على رأي وزارة التجارة والصناعات التقليدية.
  • إصدار مقرر إسناد رخصة تصرف في أملاك الأجانب من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

 مكان إيداع الملف:

  • وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية العنوان: 19 شارع باريس -تونس (مكتب الضبط المركزي).
  • مكان الحصول على الخدمة
  • إدارة أملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

 أجل الحصول على الخدمة:

  • شهر.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:

  • قانون عدد 55 لسنة 1981 المؤرخ في 23/06/1981 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري.
  • قانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27/06/1983 المتعلق بالعقارات التي هي على ملك الاجانب والمبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956، كما وقع إتمامه بالقانون عدد 77 لسنة 1991 المؤرخ في 2/08/1991.
  • عليه من أجل جناية أو من أجل تزوير وثائق أو سرقة أو إخفاء مسروق أو خيانة مؤتمن أو تحيل أو إرشاء موظفين أو الشهادة بالزور  أو التمعش من الخناء أو إصدار شيك بدون رصيد أو جرائم تعاقب عليها القوانين المتعلقة بالتحيل أو الإستحواذ