Présentation de la commission

أحدثت لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحلّ تبعا لصدور الحكم القاضي بحلّ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي بمقتضى الأمر عدد 1294 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013

وتتركّب اللجنة من رئيس وممثلين عن عدد من الوزارات، ويتمّ اتخاذ قراراتها بالتوافق وان تعذّر فبالأغلبية. وتخضع قراراتها وأعمالها لرقابة القاضي المراقب المعيّن في الغرض.

 حيث اقتضى الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية “يجب أن ينصّ النظام الأساسي في نطاق التراتيب السارية المفعول على قواعد تصفية أموال الحزب والقيم الراجعة له في صورة انتهاء نشاطه.

وفي صورة حلّ الحزب السياسي تصفى أمواله والقيم الراجعة له عن طريق ادارة أملاك الدولة”.

وحيث في تاريخ نشر هذا القانون كانت ادارة أملاك الدولة تابعة للادارة العامة للشؤون القانونية وأملاك الدولة بوزارة التخطيط والمالية (الفصل 16 من الأمر عدد 1135 لسنة 1981 المؤرخ في 9/9/1981 المتعلق بتنظيم وزارة التخطيط والمالية)

وأحيلت الى وزارة أملاك الدولة بمقتضى الفصل 4 من الامر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11/6/1990 الذي ألغى النصوص الترتيبية السابقة والمخالفة له.

وحيث قضى الحكم عدد 14332 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10مارس 2011 ب”حلّ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وبتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق ادارة أملاك الدولة..”

وتأيّد بالحكم عدد 21179 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في 28 مارس 2011 والقرارين التعقيبيين عدد 61732 وعدد 61859 الصادرين في 22 أفريل 2011″.

وحيث تبعا لذلك، فانّ الجهة الموكول اليها تصفية أملاك الحزب المنحلّ حاليا هي من الناحية الهيكلية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وهي مهمة اضيفت بمقتضى هذا النصّ التشريعي والحكم القضائي الى اختصاصها الاصلي في تصفية أملاك الجمعيات المنحلة والتي ترجع املاكها للدولة (الفصل 26 من الامر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية – المطة 11).

وحيث صدر الامر عدد 1294 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 بإحداث لجنة فنية صلب الوزارة تكلف بتصفية الاموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ وضبط تركيبتها وطرق سيرها ولم يأت بأحكام اجرائية وموضوعية جديدة تشذّ عن التشريع الجاري به العمل في مادة التصفية والمستمدّ من مجلة الالتزامات والعقود ومجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة الشركات التجارية والقانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 

المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين، والتي نصّ عليها ضمن آطلاعاته وأحاله على مقتضياتها (الفصول 8  و15 و17) ووضعها تحت رقابة القضاء.

وحيث يمكن تعريف التصفية على أنّها تتمثل في عملية جرد كامل عناصر الذمة موضوع التصفية واستيفاء ما لها من حقوق وحفظها وادارتها وبيعها وخلاص الديون.

وحيث اقتضى الامر عدد  1294 السابق ذكره في فصله 12 أن “تتولى اللجنة بناء على ما توصلت اليه من نتائج تضمنها صلب تقريرها القيام بالإجراءات القانونية والإدارية الازمة لنقل الأموال العقارية والمنقولة والحقوق المستصفاة لفائدة الدولة بعد خلاص جميع اصحاب الحقوق وختم اعمال التصفية”

وحيث تجهت النية حينئذ من خلال نصّ الامر عدد 1294 لسنة 2013 الى اخضاع اللجنة لمنظومة التصفية وفق التشريع الجاري به العمل واخضع أعمالها للرقابة القضائية السابقة )المصادقة على قرارات اللجنة قبل الشروع في تنفيذها/استصدار الاذون الخاصة من القاضي المراقب للقيام باعمال محددة / الاشراف على البيع الذي لا يكون الا على يد القضاء :الفصل 1337 م ا ع ) واللاحقة (مراقبة دفاتر المصفي/الاطلاع على التقارير الدورية حول تقدم أعمال التصفية / الاطلاع على التقرير النهائي لختم التصفية المتوقف عليه ابراء ذمة المصفي).

Contact
  • Adresse: Tour de la Nation -Avenue Mohamed V – Tunis 1000
  • Téléphone: 71.256.677

Publication Commission  de liquidation